أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وخيرى مشروط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وخيرى مشروط
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وخيرى مشروط
رقم الفتوى :
6223
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وخيرى مشروط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الست نبيهة فرنسيس قالت صدر منى ومن زوجى المرحوم حليم بك يوسف إشهاد بوقف أهلي صادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 29 يوليه سنة 1939 متتابعة جزء أول وقف وأنشأ الوقفان المذكوران وقفهما بأن جعلاه وقفا واحدا من الآن على حضرة حليم بك يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعد وفاته تكون الحصة التى قدرها 18 قيراطا من 24 قيراطا فى جميع الموقوف على أولاده منها وهم السيدتان زوزيت وإنجيل حليم خزام ونجله الأستاذ يوسف حليم خزام - والستة القراريط الباقية تكون وقفا على زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام الواقفة الثانية المذكورة على الصفة والشروط المدونة بهذه الحجة - وقد شرط الواقفان المذكوران شروطا منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاتهما مبلغ قدره 25 جنيها مصريا فى وجوه خيرات ومبرات مبينة بهذه الحجة فى كل سنة - وقد توفى الواقف الأول ولا زالت الواقفة الثانية على قيد الحياة حتى الآن - فهل والحالة هذه يجب على الواقفة الثانية الموجودة على قيد الحياة أن تقوم بصرف هذه الخيرات وتجنيبها أم لا علما بأنهما شرطا صرف الخيرات بعد وفاتهما فنرجوا الإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعى .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على الاستفتاء وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من حليم يوسف خزام وزوجته الست نبيهة فرنسيس جبرائيل خام فى 29 يوليو سنة 1939 أمام محكمة الضواحى الشرعية .
وتبين منهما أن الواقفين جعلا وقفهما من تاريخ إصداره وقفا واحدا على حليم يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعده جعلا الاستحقاق فيه على الوجه الوارد به وشرطا شروطا منها - أن يصرف من ريعه بعد وفاتهما فى كل سنة خمسة وعشرون جنيها على وجوه البر التى بيناها - ثم توفى الواقف الأول ولا تزال الواقفة الثانية على قيد الحياة .
وتسأل عن الخيرات المذكورة، وهل تقوم الآن بصرفها أو لا والجواب - يتضح من الرجوع إلى شرط الخيرات المشار إليها فى كتاب الوقف أن الواقفين جعلا موعد صرف المبلغ المقرر للخيرات منوطا بوفاتهما، فما دام واحد منهما على قيد الحياة لا تستحق جهة الخيرات شيئا من هذا المبلغ لعدم تحقق شرط الصرف وهو وفاة الواقفين معا - وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فى حياة الواقفة الثانية فلم يتحقق شرط الصرف على الخيرات، وبذلك يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به كل بالقدر المشروط له فى كتاب الوقف حسب شرط الواقفين، ولا يكون للخيرات شئ مما شرط لها بعد وفاة الواقفين، فلا يصرف شئ منه فى أى وجه من وجوهها ولا يفرز لها أى عين من أعيان هذا الوقف والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: